المحقق البحراني
324
الحدائق الناضرة
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال " . وما رواه أيضا في الحسن عن حماد بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال " . وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار ( 3 ) قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام وفي الفقيه ( 4 ) قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام " في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله " . قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام . وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) " في الرجل يموت في شهر رمضان ؟ قال : ليس على وليه أن يقضي عنه . . إلى أن قال : فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه " وما رواه أيضا بسنده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السلام ( 6 ) :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) ج 2 ص 98 وفي الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 6 ) لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث عن الشيخ وإنما نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى منسوبة إلى الشيخ في المبحث السادس من المطلب الثالث في توابع أحكام الميت ، وقد نقلها في الوسائل في الباب 12 من قضاء الصلوات عن غياث سلطان الورى عن الشيخ ، وتقدم نقلها كذلك ج 11 ص 33 .